محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

463

الإنجاد في أبواب الجهاد

من حيث ادِّعاء حُكمٍ ونَسْخه ، من غير دليلٍ على ذلك ، وإلا فمعروفٌ في اللغة أن يُقال للغنيمة : فيءٌ . وقال قوم : بل الفيءُ والغنيمةُ شيئان مختلفان ، ولكلِّ واحدٍ حكمٌ يختصُّ به ، والآية على ذلك مُحكمةٌ . والغنيمة : ما أُخذ على وجه الحرب والمغالبة ، وهو الذي أنزل الله - تعالى - في حكمه : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ } [ الأنفال : 41 ] ، فهو يكون خمسه في الأصناف التي سمَّى الله - تعالى - ، وأربعة أخماسه للجيش الذين قاتلوا عليه . وأما الفيء : فهو ما صُولح عليه أهل الحرب ، ولم يؤخذ عنوة ( 1 ) ، فهذا يكون مَصْرفُ جميعه في الأصناف التي سمَّى الله - تعالى - في هذه الآية من سورة الحشر ، ولا يُخمَّس ، وهو قول سفيان الثوري ( 2 ) ، وكذلك قال جمهور الفقهاء : إن الفيء غير الغنيمة ، إلا أنهم لم يقصروا الفيء على هؤلاء الأصناف ، بل رأوه عاماً في جميع مصالح المسلمين ، وهو قول مالكٍ ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل الظاهر ، وغيرهم ( 3 ) ؛ إلا أن الشافعي رأى أن يُخمس الفيء كما

--> ( 1 ) وهو : المأخوذ من مال الكافر مما سوى الغنيمة ، وسوى المختص بأخذه المحدودين . انظر : « شرح حدود ابن عرفة » ( ص 148 ) . ( 2 ) رواه عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5 / 310 رقم 9715 ) ؛ قال : « الفيء والغنمية مختلفان ، أما الغنيمة فما أخذ المسلمون فصار في أيديهم من الكفار . . . » . وانظر : « أحكام القرآن » للجصاص ( 3 / 74 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » له - أيضاً - ( 3 / 511 ) ، « الخراج » ليحيى بن آدم ( ص 19 - ط . دار المعرفة ) ، « موسوعة فقه سفيان الثوري » ( ص 680 ) . ( 3 ) انظر : « المدونة » ( 1 / 386 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 432 ) ، « المعونة » ( ص 618 ) ، « عيون المجالس » ( 2 / 744 ) ، « مختصر الطحاوي » ( ص 165 ) ، « الخراج » لأبي يوسف ( ص 27 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 503 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » للجصَّاص ( 3 / 511 ) ، « أحكام القرآن » له - أيضاً - ( 3 / 62 ) ، « الأم » ( 4 / 139 - 140 ) ، « مختصر المزني » ( ص 270 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 282 ) ، « المهذب » ( 2 / 247 ) ، « المقنع » ( 1 / 514 - 515 ) ، « الإنصاف » ( 4 / 199 ) ، « كتاب التمام » ( 2 / 224 - 225 ) ، « الإقناع » ( ص 179 ) ، « المغني » ( 13 / 53 - ط . هجر ) .